الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت جمعت في يمينك بين لفظي الطلاق والظهار ونويت الطلاق، فإنّك إذا حنثت بفعل ما حلفت على تركه، وقع الطلاق وحده، قال
ابن قدامة
ـ رحمه الله-:ـ
وإن قال: أنت طالق كظهر أمي طلقت، وسقط قوله: كظهر أمي
. المغني
لابن قدامة
(8/ 9)
وقال النووي ـ رحمه الله ـ:
إذا قال: أنت طالق كظهر أمي، فله أحوال: أحدها: أن لا ينوي شيئا، فتطلق، ولا يصح الظهار، الثاني: أن يقصد بكل كلامه الطلاق وحده وأكده بلفظ الظهار، فيقع الطلاق ولا ظهار...
روضة الطالبين وعمدة المفتين (8/
266)
وإذا وقع الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة فهو طلاق بائن، فلا تملك رجعة المرأة إلا بعقد جديد.
والله أعلم.