→ العودة لنتائج الفتاوى
عام
حكم لبس الألوان للمرأة؟.
رقم الفتوى: 275188
دلالات الفتوى:
# الملونة،
# الفتويين
# أرقامهما
# الألوان
# للمرأة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا حرج على المرأة أن تلبس الثياب الملونة، إذا توفرت فيها شروط الحجاب التي بيناها في الفتويين التالية أرقامهما:
108759
،
132678
. والله أعلم.
فتاوى ذات صلة