عام

حكم لبس الألوان للمرأة؟.

رقم الفتوى: 275188
دلالات الفتوى:# الملونة،# الفتويين# أرقامهما# الألوان# للمرأة؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا حرج على المرأة أن تلبس الثياب الملونة، إذا توفرت فيها شروط الحجاب التي بيناها في الفتويين التالية أرقامهما: 108759 ، 132678 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة