عام

وهب جدي ماله في حياته، وذلك قبل أكثر من عشرين سنة، وكان المال أراضي في قريتنا، ووزعها على أبنائه, وجعل حصة كل بنت مع أخيها، وماتت أمنا -رحمها الله- قبل عشر سنوات، وجدي على قيد الحياة. فهل لنا حق نحن أبناءها وبناتها من ما وهبه جدي لخالنا قبل عشرين سنة؟هذا؛ ولكم الشكر والتقدير.

رقم الفتوى: 274897
دلالات الفتوى:# لأبنائه# حياته# بينهم# الإمام# عشرين

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا حرج من حيث الأصل في هبة الشخص جميع ماله أو بعضه في حياته لأبنائه دون بقية ورثته، جاء في الإنصاف للمرداوي : لا يكره للحي قسم ماله بين أولاده. على الصحيح من المذهب. قدمه في الفروع، وقال: نقله الأكثر. وعنه: يكره. قال في الرعاية الكبرى: يكره أن يقسم أحد ماله في حياته بين ورثته إذا أمكن أن يولد له. وقطع به. وأطلقهما الحارثي. ونقل ابن الحكم: لا يعجبني، فلو حدث له ولد سوى بينهم ندبا. قال في الفروع: وقدمه بعضهم. وقيل: وجوبا. قال الإمام أحمد - رحمه الله -: أعجب إلي أن يسوي بينهم. واقتصر على كلام الإمام أحمد - رحمه الله - في المغني، والشرح. قلت: يتعين عليه أن يسوي بينهم. اهـ. ولصحة هبة الأب ماله لأبنائه في حياته شروط بيناها في الفتويين: 12549 ، 50206 . فإذا كانت هبة جدكم لأبنائه صحيحة وفق تلك الشروط، فلكم المطالبة بنصيب والدتكم من تلك الأراضي. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة