عام

وبعد: لقد قلت لزوجتي على سبيل المثال لو قلت أنت طالق مرتين، فهل وقع الطلاق؟.يرجي الإفادة.

رقم الفتوى: 274561
دلالات الفتوى:# الطلاق؟يرجي# والمدارسة# الافتراض# والتمثيل# والصلاة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالتلفظ بالطلاق على وجه الحكاية والمدارسة ونحوها ـ لا بقصد الإنشاء ـ لا يقع به طلاق، وانظر الفتوى رقم: 48463 . وعليه؛ فلم يقع طلاقك بما تلفظت به من الطلاق على سبيل الافتراض والتمثيل. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة