الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فخروج المرأة من بيتها إذا خافت الفتنة غير جائز؛ قال
البهوتي
الحنبلي رحمه الله-:
"ولأب، ثم ولي محرم لامرأة، كأخ، وعم، منع موليته من خروج من بيتها إن خشي بخروجها فتنة، أو ضررًا"
شرح منتهى الإرادات (1/
268)
والمقصود بخوف الفتنة: الوقوع في ما تدعو الشهوة إليه من الجماع، وما دونه، وراجعي الفتوى رقم:
202576
.
وإذا اضطرت المرأة للخروج في هذه الحال فإنّها تقتصر على قدر الضرورة، أما إذا أمنت المرأة الفتنة، فخروجها جائز ولو لغير ضرورة، كما بيناه في الفتوى رقم:
273040
.
والله أعلم.