الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يرحم أمك رحمة واسعة، وأن يعينك على برها بعد موتها.
وأما عن نذرك المذكور: فمن أهل العلم من كره القراءة على القبر، ومن نذر مكروها فإنه يكفر عن نذره كفارة يمين، ولا يفعله.
قال صاحب الزاد:
وإن نذر مكروها من طلاق أو غيره استحب أن يكفر ولا يفعله...
انتهى.
وقال
ابن مفلح
في المبدع:
ونقل المروذي فيمن نذر أن يقرأ عند قبر أبيه: يكفر عن يمينه، ولا يقرأ. واختار في الفروع: أنه يقرأ إلا عند القبر. وعنه: أنها بدعة؛ لأنه ليس من فعله عليه السلام، ولا فعل أصحابه.
انتهى.
وانظر بخصوص ما يصل ثوابه إلى الميت الفتاوى ذوات الأرقام التالية:
109039
،
3406
،
69795
.
والله أعلم.