عام

سؤالي هو: ما حكم الإمام الذي يؤم الناس وهو مسبل الثوب -أي: زائد على الكعبين، ولم يصب الثوب الأرض-؟ فالبعض جزم ببطلان صلاته، وصلاة من خلفه.أفتونا، وجزاكم الله كل خير.

رقم الفتوى: 274180
دلالات الفتوى:# الفتوى# المسبل# الثوب# وانظر# خلفهأفتونا،

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فصلاة المسبل ثيابه صحيحة مجزئة؛ سواء كان إمامًا أم مأمومًا أم منفردًا، والحديث الوارد في بطلان صلاته لا يصح، كما بيناه في الفتوى رقم: 74225 . وانظر الفتوى رقم: 48362 ، والفتوى المحال عليها فيها، وكذا الفتوى رقم: 7445 ، وكلها عن حكم صلاة المسبل. وإسبال الثياب إن كان تكبرًا فهو محرم، وإن خلا من الكبر ففيه خلاف بين الفقهاء, والمفتى به عندنا: التحريم. وانظر الفتوى رقم: 234619 عن القول الراجح في الإسبال. والله تعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة