الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الواقع ما ذكرت من أنك وطئت هذه المرأة تظنها زوجتك وتبين لك بعد الجماع أنها أجنبية فلا إثم عليك في ذلك، فقد قال الله تعالى:
وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا
{الأحزاب:5}، وروى
أبو داود
عن
ابن ع
باس
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه
. قال
ابن القيم
في إعلام الموقعين:
لو جامع أجنبية يظنها زوجته أو أمته لم يأثم بذلك
. اهـ.
ومسألة إقامة الحد على من وجد مع امرأته رجلا فقتله قد سبق بيان الحكم فيها في الفتوى رقم:
48609
.
والله أعلم.