الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:
فأما الوضوء: فيمكنك أن تتوضأ قائمًا, وعند غسل الرجلين تصب عليهما الماء وأنت قائم من غير دلك؛ إذ الدلك سنة في قول جمهور أهل العلم, كما بيناه في الفتوى رقم:
126040
، وإن كنت لا تستطيع الوضوء قائمًا, فتوضأ وأنت جالس؛ فالوضوء لا يشترط له قيام ولا جلوس, وعلى أي حال توضأت أجزأ.
وأما الصلاة: فإن كان يشق عليك القيام، فلك أن تصلي قاعدًا لحديث:
"صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا, فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ"
رواه
البخاري
. وسواء صليت جالسًا على الكرسي أو على الأرض فلا حرج، وقد بينا مشروعية الصلاة على الكرسي لمن عجز عن القيام في الفتوى رقم:
135346
, ولمعرفة كيفية صلاة العاجز عن القيام راجع الفتوى رقم:
12785
.
ونسأل الله أن يشفيك.
والله تعالى أعلم.