الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأخذ حجارة, أو تراب من الحرم محل خلاف بين أهل العلم, فمنهم من قال بالحرمة ـ مع وجوب رد المأخوذ إلى الحرم ـ ومنهم من قال بالكراهة, وهناك قول بالجواز, وعلى كل فلا كفارة ولا إثم على من نسي بعض الحصا ـ المأخوذ من مزدلفة ـ فى جيبه لأن النسيان لامؤاخذة فيه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:
إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه
. رواه
ابن ماجه
وغيره، وصححه
الألباني
. ويراجع المزيد في الفتوى رقم:
147259
, والفتوى رقم:
188937
.
والله أعلم.