عام

كنت أتبادل أطراف الحديث أنا وزوجي عن حديث النفس, وأن الله لا يحاسبنا عليه، فقال لي: أنه مرات تحدثه نفسه بالطلاق، فهل بتصريحه عن حديث النفس بالطلاق يقع الطلاق؟ مع العلم أنه لم يذكر صريح اللفظ بالطلاق.

رقم الفتوى: 272491
دلالات الفتوى:# بالطلاق،# بالطلاق# النفس# تحدثه# يحاسبنا

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإخبار زوجك بأنّ نفسه تحدثه بالطلاق، لا يترتب عليه طلاق. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة