عام

اذا كان المرء مسافرا وله حق القصر في الصلوات فهل له أن يقصر ويصلي جماعة أي هل يمكن للمسافرين أن يقصروا جماعة بإمام ومأمومين

رقم الفتوى: 27207
دلالات الفتوى:# ركعتين# جماعة# فللمسافرين# للمسافرين# الرباعية،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فللمسافرين أن يصلوا جماعة، يقصرون الصلاة الرباعية، كما أن للإمام المسافر أن يصلي بجماعة مقيمين، فيصلي بهم قصراً، ويتمون صلاتهم بعده. فقد روى أحمد وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة عام الفتح ثمان عشرة ليلة يصلي بالناس ركعتين ركعتين إلا المغرب، ثم يقول "( يا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين أخريين، فإنا قوم سفر) " . والجماعة في حق المسافرين مشروعة مستحبة، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها أخذاً بعموم الأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة