الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلقطة المدينة كلقطة غيرها كما سبق في الفتوى رقم:
19949
، وعلى ذلك فتسري الأحكام العامة للقطة على ذلك المبلغ، من وجوب تعريفه حولا كاملا إن كانت له قيمة تتبعها همة أوساط الناس، على ما سبق بيانه في الفتاوى التالية أرقامها:
158563
،
115429
،
224476
وإحالاتها.
والله أعلم.