عام

حيوان صغير يكوُونَ مكانَ قرنَيه مِن الصغر، ثم لا ينشأ له قرنان بسبب هذا الكيّ، فهل يُجزئ في الأضحية مكويُّ القرنين؟

رقم الفتوى: 271879
دلالات الفتوى:# اسْتِحْسَانُهَا# وَمَكْسُورَةُ# الِانْكِسَارِ# أَقَرَنَيْنِ،# كَالْجَرَبِ،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن الشاة التي لا قرن لها تجزئ في الأضحية، كما نص على ذلك أهل العلم، وإن كانت القرناء أفضل؛ جاء في اختصار المدونة: "ولا بأس بالجلحاء، وهي: الجمّاء -التي لا قرن لها-، والسكاء: وهي: الصغيرة الأذنين" وجاء في الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد المالكي: "لأن ذهاب القرن ليس نقصا في الخلقة، ولا في اللحم، إذ لا خلاف في إجزاء الجماء التي لا قرن لها بالأصالة" وقال النووي في شرح المهذب: "تُجْزِئُ الَّتِي لَا قَرْنَ لَهَا، وَمَكْسُورَةُ الْقَرْنِ، سَوَاءٌ دُمِّيَ قَرْنُهَا أَمْ لَا. قَالَ الْقَفَّالُ: إلَّا أَنْ يُؤَثِّرَ أَلَمُ الِانْكِسَارِ فِي اللَّحْمِ، فَيَكُونُ كَالْجَرَبِ، وَغَيْرُهُ, وَذَاتُ الْقَرْنِ أَفْضَلُ؛ لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أَقَرَنَيْنِ)، وَلِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ: تَعْظِيمُهَا اسْتِحْسَانُهَا" ولا نرى فرقا بين أن يكون ذلك بسبب كيّ مكان القرون في صغر الشاة، وبين أن يكون له سبب غير ذلك. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة