الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فانا ننصحك بصرف هذه الوساوس عن نفسك والإعراض الكلي عنها.
واعلمي أن ما تفعلينه لا يراد به الصليب ولا تعظيمه فلا يعتبر من الصليب المحرم، فقد بيَّن الشيخ
ابن عثيمين
ـ رحمه الله ـ بعد نهيه عن فعل شعار غير المسلمين قال: ...
أما ما ظهر منه أنه لا يراد به الصليب لا تعظيماً، ولا بكونه شعاراً مثل: بعض العلامات الحسابية، أو بعض ما يظهر بالساعات الإلكترونية من علامة زائد، فإن هذا لا بأس به، ولا يعد من الصلبان بشيء
. انتهى.
وقد بينا أن علامة الزائد والضرب لا تأخذ حكم الصليب؛ كما في الفتوى رقم:
48939
.
ولمزيد الفائدة حول كيفية علاج هذه الوساوس انظر الفتوى رقم:
134196
، والفتوى رقم:
51601
.
والله أعلم.