عام

ما قولكم في من سها أثناء الوضوء هل غسل مرتين أو ثلاث؟

رقم الفتوى: 27143
دلالات الفتوى:# الوضوء# بالثالثة# احتياطاً# للمندوب،# الاحتياط

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فمن شك هل غسل عضواً من أعضاء الوضوء ثلاثاً أو اثنتين فإنه يأتي بالثالثة احتياطاً للمندوب، ولا يجب ذلك عليه، فإنه لو اقتصر على مرة واحدة أجزأه، ولا يقال: إنه لا يجوز له الاحتياط هنا لأن ذلك يؤدي إلى الزيادة على الثلاث وهو بدعة، وذلك لأن النهي عن الغسلة المنع من المرة الرابعة مشروط بتيقن الثالثة أو ظنها، ولم يحصل ذلك في هذه الصورة. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة