عام

عليّ دين، ولا أملك المال لأسدده، ولكن لدي آلة موسيقية (عود)، فهل يجوز لي أن أبيعها كي أسدد ديني؟

رقم الفتوى: 271309
دلالات الفتوى:# استعماله# والسلام# اللهو# والمالكية،# والشافعية،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فنسأل الله أن يقضي دينك، ويغنيك من فضله، واعلم أن العود ونحوه من آلات اللهو المحرمة يحرم بيعها، ولا يصح عند عامة العلماء؛ جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب جمهور الفقهاء، ومنهم الصاحبان من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى تحريم بيع آلات اللهو المحرمة، والمعازف إلا ما جاز استعماله منها، وصرحوا بعدم صحة بيعها. فمن المحرمات: الطنبور، والمزمار، والشبابة (وهي: الناية)، والعود، والصنج، والرباب. اهـ. باختصار. وذلك لحرمة استعمالها، وكل محرم الاستعمال فهو محرم البيع؛ قال ابن عثيمين : قاعدة: كل ما حرم استعماله حرم بيعه, لقول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: (إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه). اهـ. من لقاء الباب المفتوح. ومن شروط صحة البيع: أن يكون المبيع مباح النفع من غير حاجة. وكونك مدينا لا تملك وفاء لدينك لا يبيح لك بيع العود، بل الذي ينبغي لك هو إتلافه. وراجع للفائدة الفتوى رقم: 32176 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة