الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يصح بناء المستشفيات والمدارس وتعبيد الطرقات ونحو ذلك من مال الزكاة لأن الله تعالى قد حدد مصارفها الثمانية في قوله:
إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
[التوبة:60].
وانظر الفتوى رقم:
11193
- والفتوى رقم:
14670
.
وأما دفع مال تطوعاً في بناء المستشفى فهو صدقة جارية يؤجر صاحبها عليها ما دام الناس ينتفعون بهذه المستشفى، وانظر الفتوى رقم:
12474
.
والله أعلم.