عام

السلام عليكمهل يجوز للرجل أن يأمر زوجته بحلق شعرها متشبهة بالرجال على العلم أن النية لديه غير ذلك ؟ وشكراً

رقم الفتوى: 27059
دلالات الفتوى:# بالرجال# بالكافرات# تشبهاً# للرجل# زوجته

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فيجوز للرجل أن يطلب من زوجته تقصير شعرها، بشرط أن لا يكون في ذلك تشبهاً بالرجال أو بالكافرات. أما حلق شعر المرأة فلا يجوز إلا لعذر كقروح ونحوها، وحلقه تشبهاً بالرجال أو بالكافرات حرام حرمة شديدة، كما هو مبين في الفتوى رقم: 2482 . ولا عبرة بنية هذا الزوج، ولا يجوز لها طاعته في معصية الله تعالى. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة