الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت: فلست ظالمًا لتلك المرأة، ولا حرج عليك في طلاقها، فالطلاق إذا كان لحاجة فهو مباح، قال
ابن قدامة
-رحمه الله- عند كلامه على أقسام الطلاق:
"
والثالث: مباح، وهو عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة، وسوء عشرتها، والتضرر بها من غير حصول الغرض بها ..... "
المغني - (8 /
235).
واعلم أنّ الذي ورد في السنّة: نهي المرأة عن سؤال الطلاق لغير مسوّغ، فعن
ثوبان
-رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:
"أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ"
رواه
أحمد
.
والله أعلم.