الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أنه لا يجوز لك الاحتفاظ الفعلي بملكية السيارة المباعة، وإنما يجوز لك رهنها حتى سداد ثمنها، وانظر الفتوى رقم:
196823
.
وقد ذكرنا فوارق للتمييز بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري في الفتاوى التالية أرقامها:
107270
،
141112
،
258169
.
وفي حالة كون هذا التأمين تجاريا فلا يجوز لك القيام به ولا إعانة المشتري على ذلك؛ لقوله تعالى:
وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
{المائدة:2}، لكن إن كان التأمين إجباريا فيجوز في تلك الحالة باعتبار الإكراه عليه. وانظر الفتويين التاليتين أرقامهما:
25022
،
121689
، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.