عام

هل يجوز للمرأة أن تلبس اللبس المشهور به المتبرجات أمام زوجها لكي تعفه أم أن هذا تشبه بهن؟ وجزاكم الله خيرًا.

رقم الفتوى: 270244
دلالات الفتوى:# زوجها# المتبرجات،# بالفاسقات،# المتبرجات# تقليدهنَّ

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فللمرأة أن تلبس أمام زوجها ما تشاء ما لم يكن فيه تشبه بالرجال، كما بيناه في الفتوى رقم: 146851 . بل الواجب على المرأة: أن تلبس لزوجها ما تعفه به، وإن كان مما اشتهرت به المتبرجات، على أن لا يصاحب ذلك إعجابٌ بالفاسقات، وحب تقليدهنَّ. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة