الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا بالفتوى رقم:
6777
حكم تشريح جثة الميت لغرض التعليم.
وقد بينا بالفتويين التاليتين:
14982
،
110174
أن الأصل هو: ستر ما لا تدعو الحاجة إلى كشفه من العورة، وإنما يُباح كشف ما دعت الحاجة إلى كشفه، والنظر إليه.
وانظري كذلك للفائدة الفتوى رقم:
20399
.
والله أعلم.