الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في الأطعمة الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما دل الدليل على تحريمه. وانظر الفتوى رقم:
137151
.
والدجاج -عمومًا- الأصل فيه أنه مباح، ما لم يثبت أنه يضر بآكله ضررًا بينًا، أو أنه تغذى بالنجاسات حتى تغير بها لحمه. وانظر لمزيد الفائدة الفتويين:
8389
،
243421
، وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.