الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجزئ في الأضحية الاشتراك في ثمنها إذا كانت شاة، وأما لو كانت الأضحية بدنة أو بقرة فيجوز اشتراك سبعة فيها، وانظري للفائدة الفتوى رقم:
193331
.
ولكن يجوز للإنسان أن يضحي عن نفسه وعن أهل بيته بالشاة الواحدة قليلاً كانوا أو كثيراً، كما بينا مفصلاً في الفتوى رقم:
143953
.
وعليه، فأضحية واحدة تكفيكم.
والله أعلم.