عام

أعيش مع والدتي وأنا غير متزوجة، فهل يجوز لي الاشتراك أنا وأمي في ثمن الأضحية مع أنني أعمل ولدي القدرة؟.

رقم الفتوى: 269248
دلالات الفتوى:# الأضحية# الاشتراك# الفتوى# متزوجة،# القدرة؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يجزئ في الأضحية الاشتراك في ثمنها إذا كانت شاة، وأما لو كانت الأضحية بدنة أو بقرة فيجوز اشتراك سبعة فيها، وانظري للفائدة الفتوى رقم: 193331 . ولكن يجوز للإنسان أن يضحي عن نفسه وعن أهل بيته بالشاة الواحدة قليلاً كانوا أو كثيراً، كما بينا مفصلاً في الفتوى رقم: 143953 . وعليه، فأضحية واحدة تكفيكم. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة