الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز أن يوصي المورث لأحد من الورثة، لقوله صلى الله عليه وسلم:
لا وصية لوارث.
وعليه؛ فلا يجوز للأب أن يوصي لأولاده بالميراث، لأن الميراث حق للورثة من الأولاد وغيرهم، كما قال تعالى:
للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً
[النساء:7] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
[متفق عليه عن
ابن عباس
رضي الله عنهما.]
وأما كون الأولاد من أمهات شتى فلا أثر له في الميراث حيث إنهم جميعاً يدلون إلى أبيهم ويرثونه على اختلاف أمهاتهم.
والله أعلم.