عام

ما حكم الأب الذي لا يوصي لأولاده بالميراث في حياته وإذا كان الأولاد من أمهات مختلفة؟

رقم الفتوى: 26893
دلالات الفتوى:# الأولاد# والأقربون# الوالدان# لأولاده# الميراث

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإنه لا يجوز أن يوصي المورث لأحد من الورثة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. وعليه؛ فلا يجوز للأب أن يوصي لأولاده بالميراث، لأن الميراث حق للورثة من الأولاد وغيرهم، كما قال تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً [النساء:7] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. [متفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما.] وأما كون الأولاد من أمهات شتى فلا أثر له في الميراث حيث إنهم جميعاً يدلون إلى أبيهم ويرثونه على اختلاف أمهاتهم. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة