عام

أمٌ -للأسف الشديد- مارست مع بنتها ‏الصغيرة التي ولدتها الشذوذ، ‏والسحاق، ثم تابت، وندمت.‏‏ فهل بذلك يبطل زواجها مع زوجها ‏الذي هو أبو تلك البنت؟ وهل بذلك ‏يحرم على تلك البنت - عندما تكبر - ‏الزواج من أقاربها سوى أقارب ‏أبيها أو أمها؟‏ وهل إذا طلقت تلك الأم، يجوز لها ‏الزواج من أقاربها أيضا كابن ‏عمتها، أو ابن خالها؟‏ أرجو الرد سريعا للضرورة.‏

رقم الفتوى: 268768
دلالات الفتوى:# أقاربها# الزواج# المرأة# زوجها# البنت

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يترتب على هذه الأفعال المحرمة، تحريم المرأة على زوجها، أو تحريمها على غيره -إذا بانت من زوجها- أو تحريم البنت على أقاربها. وما دامت المرأة تائبة من تلك المحرمات، فعليها أن تستر على نفسها، ولا تلتفت لتلك الهواجس. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة