أمٌ -للأسف الشديد- مارست مع بنتها الصغيرة التي ولدتها الشذوذ، والسحاق، ثم تابت، وندمت. فهل بذلك يبطل زواجها مع زوجها الذي هو أبو تلك البنت؟ وهل بذلك يحرم على تلك البنت - عندما تكبر - الزواج من أقاربها سوى أقارب أبيها أو أمها؟ وهل إذا طلقت تلك الأم، يجوز لها الزواج من أقاربها أيضا كابن عمتها، أو ابن خالها؟ أرجو الرد سريعا للضرورة.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يترتب على هذه الأفعال المحرمة، تحريم المرأة على زوجها، أو تحريمها على غيره -إذا بانت من زوجها- أو تحريم البنت على أقاربها.
وما دامت المرأة تائبة من تلك المحرمات، فعليها أن تستر على نفسها، ولا تلتفت لتلك الهواجس.
والله أعلم.