الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فأما الصيام: فإنه لا يلزمك قضاؤه، إذ ليس من شرط صحة الصيام الطهارة، وانظري الفتوى رقم:
217378
، والفتوى المرتبطة بها عن صحة صيام الجنب.
وأما الصلاة: فيلزمك قضاؤها في قول جمهور أهل العلم، وصفة القضاء بيناها في عدة فتاوى بما يغني عن الإعادة هنا، فانظري لها الفتويين رقم:
163847
، ورقم:
158285
، عن ما يلزم من عليه فوائت في أوقات مختلفة يجهل عددها.
وانظري الفتوى رقم:
177467
، عن كيفية القضاء لمن كان يترك الصلاة أحيانًا, والفتويين رقم:
61320
، ورقم:
191317
، عن كيفية قضاء الفوائت.
والله أعلم.