الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا حكم اللعب بألعاب يظهر فيها الصليب، في الفتوى رقم:
76888
.
فإذا أزيل الصليب من اللعبة نهائيا، فيجوز اللعب بها إن سلمت من المحاذير الأخرى، التي سبق بيانها في الفتاوى ذوات الأرقام التالية:
8089
،
51638
،
111654
.
ولا يضر ظهور الرمز المذكور.
والله أعلم.