الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج من زوجة الأب محرم شرعاً، ونعني بزوجة الأب: التي عقد عليها في نكاح صحيح، سواء دخل بها أو لم يدخل، لقول الله تعالى:
ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء
[النساء:22] ويدخل في هذا الأب من الرضاع، لقوله صلى الله عليه وسلم:
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
رواه
البخاري.
والله أعلم.