الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا أنه لا يجوز إجهاض الجنين في أي مرحلة من مراحله -ولو كان في طور النطفة- كما سبق وأن بينا في الفتوى رقم:
103077
.
ولا يسوغ الإقدام على الإجهاض لكون الزنا هو الدافع إليه، بل الإجهاض في هذه الحالة إتباع لمعصية بمعصية أخرى؛ وانظر الفتوى رقم:
47191
.
هذا مع العلم بأن بعض أهل العلم قد أجاز إجهاض الجنين في الأربعين، في حالات خاصة، يمكن الاطلاع عليها في الفتوى رقم:
125306
.
وهنالك من أجاز إجهاضه قبل نفخ الروح في الجنين، إن كان هنالك عذر معتبر شرعا، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم:
44731
.
والله أعلم.