الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أنه لا يلزمك ذلك، حيث إن ذمتك تبرأ بإحالة البائع بالثمن على البنك، قال
ابن حجر الهيتمي
في تحفة المحتاج:
ويبرأ بالحوالة المحيل عن دين المحتال، والمحال عليه عن دين المحيل، ويتحول حق المحتال إلى ذمة المحال عليه بالإجماع، لأن هذا فائدتها
. اهـ.
ولمزيد الفائدة عن أحكام بطاقات الصراف الآلي راجع الفتوى رقم:
115061
.
والله أعلم.