الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتأمين بعد الفاتحة سنة سواء تعلق الأمر بالإمام, أو المأموم, أو المنفرد, ومن تركه فصلاته صحيحة، وراجع في ذلك الفتوى رقم:
35738
.
وقال
النووي
في المجموع:
قال أصحابنا: إذا ترك التأمين حتى اشتغل بغيره فات ولم يعد إليه
. انتهى.
والتأمين بعد الفاتحة مستحب لمن قرأها خارج الصلاة, إلا أنه في الصلاة أشد استحبابا, قال النووي في المجموع أيضا: قال أصحابنا:
ويسن التأمين لكل من فرغ من الفاتحة سواء كان في الصلاة أو خارجها
.
قال
الواحدي
:
لكنه في الصلاة أشد استحبابا
. انتهى.
والله أعلم.