عام

تقدمت بسؤال رقم: 2513088 وقد أحلتموني إلى فتوى بعيدة عن محور سؤالي.أنا أسأل عن: إذا كانت الزوجة غير ناسية، وعلى دراية، ووعي بالموقف.جزاكم الله كل خير.وشكرا.

رقم الفتوى: 266701
دلالات الفتوى:# الرجعة# الزوجة# بوقوع# قَالَ# فَغِشْيَانُهُ

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فما فهمته من وقوع الطلاق المعلق على شرط، ولو لم تعلم بحصول الشرط، فهو صحيح. وبخصوص الرجعة: فإنها لا تحصل بالألفاظ المذكورة دون نية الرجعة، أما الجماع فتحصل به الرجعة في العدة ولو لم يعلم الزوج بوقوع الطلاق؛ ففي مصنف ابن أبي شيبة : عَنِ الْحَسَنِ، فِي رَجُلٍ قَالَ: إِنْ دَخَلْتِ دَارَ فُلَانٍ، فَأَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً، فَدَخَلَتْ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ. قَالَ: إِنْ كَانَ غَشِيَهَا فِي الْعِدَّةِ، فَغِشْيَانُهُ لَهَا مُرَاجَعَةٌ. اهـ. وعلى الزوجة أن تخبر زوجها بوقوع الطلاق، ولا يجوز لها كتمان ذلك عنه، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 139652 أما الرجعة فهي بيد الزوج، لا يحتاج في معرفة حصولها إلى خبر المرأة. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة