الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعادة السرية محرمة، كما بينا في الفتوى رقم:
7170
.
ونسأل الله أن يقبل توبتك منها، ثم إن كنت لا تعلم كونها محرمة، فلا شيء عليك في الأصح، وانظر الفتوى رقم:
262858
، وتوابعها.
وأما إن كنت تعلم كونها محرمة، ولا تعلم كونها مفطرة، فإنه يلزمك القضاء، وانظر الفتوى رقم:
140342
.
هذا إذا كنت متيقنا من بلوغك حال فعلك للعادة السرية، فإن لم تكن متيقنا، فلا قضاء عليك، وقد بينا علامات البلوغ في الفتوى رقم:
10024
، فراجعها .
مع العلم أن العادة المذكورة لا تفطر إلا إذا ترتب على فعلها خروج المني.
والله أعلم.