عام

ذهبت إلى أحد المحلات الكبرى، ‏فوجدت فيه بعض الصور لنساء ‏سافرات.‏‏ فماذا كان يجب علي أن أفعل، حيث ‏إني لا أعرف مكان صاحب المحل ‏لإخباره بحرمة ذلك؟

رقم الفتوى: 266587
دلالات الفتوى:# يَسْتَطِعْ# الإنكار# فَإِنْ# فَلْيُغَيِّرْهُ# فَبِلِسَانِهِ،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا كان بالمحل منكرات ظاهرة، فالواجب عليك الإنكار على صاحبها، ومن يقوم مقامه في المحل، وذلك على حسب استطاعتك؛ فعن أبي سعيد ـ رضي الله عنه-أنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ. وقد عرضنا طائفة من الأساليب النافعة، وضوابط الإنكار الشرعية في الفتوى رقم: 36372 . فراجعها. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة