عام

ما حكم النظر إلى من يفعل الحرام مثل المسبل ولابس الضيق؟ علما بأنه ليس إقرارا فقط مثل الذين أراهم في الطريق وعندما أزور أقاربي؟.

رقم الفتوى: 266062
دلالات الفتوى:# النظر# الإنكار# الفتوى# وانظر# يعتقد

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فيحرم النظر إلى من يرتكب الحرام، وانظر الفتوى رقم: 173175 . لكن الأمور الخلافية لا يجب الإنكار على الواقع فيها ما لم يعتقد تحريمها، وإن كان يستحب إرشاده إن كان جاهلا بلا توبيخ، وانظر الفتوى رقم: 228658 ، وما أحيل عليه فيها. ومن ذلك مسألة الإسبال لغير الخيلاء، فإن فيه خلافا بين أهل العلم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 21266 . وعلى ذلك، فلا يجب الإنكار على المسبل، ما لم يعتقد تحريمه، وحيث تقرر عدم الإنكار عليه مراعاة للخلاف، فنرى ـ والله أعلم ـ أنه لا يحرم النظر إليه، وأما لبس الرجل للضيق من الثياب الذي يحدد عورته، فهو مكروه كراهة تنزيه، وانظر الفتويين رقم: 32227 ، ورقم: 33557 . وعلى ذلك، فيكره النظر إلى عورته المحددة من فوق الثياب، أما الملابس الضيقة في غير موضع العورة، فلا بأس بها. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة