عام

هل الأفضل لمن أجاز له الشرع الصلاة في البيوت كالنساء أن يصلّين جماعة أو فرادى؟

رقم الفتوى: 265861
دلالات الفتوى:# البيوت# الجماعة# وعشرين# المرأة# للنساء

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالأفضل لمن يصلي في البيوت كالنساء، أن يصلين جماعة ليحصل لهن فضل الجماعة؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل صلاةَ الفذ بخمس وعشرين درجة. وفي رواية: بسبع وعشرين درجة. رواهما البخاري، و مسلم . والذي يظهر أن المرأة تدخل في فضيلة المضاعفة في صلاة الجماعة، ويشهد لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم: أمر أم ورقة أن تؤم أهل دارها. كما في سنن أبي داود عن أم ورقة رضي الله عنها. قال الشيخ الألباني : حسن . وهذا يدل على مشروعية الجماعة المستقلة في البيوت للنساء. وراجعي في إمامة المرأة للنساء الفتوى رقم: 5796 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة