الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود بالسؤال هو الألعاب التي تحاكي العدوان على المساجد أو إهانتها ونحو ذلك، فلا ريب في تحريم اللعب بها، كما في الفتوى رقم:
229297
.
وأما الشركة المنتجة لمثل هذه اللعبة: فالأصل جواز التعامل معها فيما يباح ـ كشراء منتجاتها المباحة ـ فلم يزل المسلمون من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم يعاملون المشركين بالبيع والشراء وغيرها من التعاملات مع كفرهم وعدوانهم، وراجع لمزيد الفائدة الفتويين رقم:
180471
، ورقم:
185981
.
والله أعلم.