عام

ما حكم رفض الأهل نزول ابنتهم لحضور دروس في الدين، مع العلم أن سبب خوفهم هو الوضع الأمني واضطهاد الحكومة للتيارات الإسلامية كلها، وهل إذا رفض نزولي لحضور دروس شريعة وفقه يجوز أن لا أخبره بوجهتي وأن أذهب وأحضر الدروس دون إخباره بالحقيقة ليظن مثلا أنني مع صديقتي ونحن في الأصل نحضر الدرس؟ أرجو ردا شافيا وبالأدلة الصريحة من القرآن والسنة لأن نفسي ضعيفة.

رقم الفتوى: 264820
دلالات الفتوى:# العلم# الخروج# محققا،# لحضور# تخرجي

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فليس للوالد منع ابنته من الخروج لطلب العلم الواجب إلا أن يكون يخاف عليها خوفا محققا، فحيث كان خوف أبيك مجرد وهم لا حقيقة له وكان الغالب على الظن السلامة فينبغي أن تقنعيه بضرورة الخروج للتعلم، فإن أبى فلك أن تخرجي بغير إذنه وأن تستعملي في ذلك المعاريض الجائزة، وانظري الفتوى رقم: 259012 . وأما إن كان يخاف عليك ضررا محققا، فلا تخرجي وابحثي عن وسيلة آمنة للتعلم كسماع الأشرطة والدروس النافعة المبثوثة في المواقع المختلفة كموقعنا وغيره من المواقع، وكذا بقراءة الفتاوى والكتب سهلة الأسلوب واضحة العبارة الصادرة عن العلماء الثقات من أهل السنة والجماعة، وطريق تحصيل العلم قد أصبح بحمد الله أسهل بكثير من أي وقت مضى بسبب انتشار وسائل التقنية الحديثة. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة