عام

لدي منزل يقع في المناطق المحاصرة في سوريا، وسكنت فيه مؤخرا عائلة فقيرة كانت تسكن في غرفة في إحدى المدارس، فهل يجوز أن أحتسب مبلغا كإيجار لهذا المنزل من مال الزكاة؟ علما بأنه من المستحيل أن أصل إليهم أنا أو أحد أقاربي لأخذه؟ منهم أو إعطائهم المال؟. وجزاكم الله خيرا.

رقم الفتوى: 264799
دلالات الفتوى:# الزكاة# عليهم# والحنابلة# والمالكية# المحاصرة

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإن كنت تقصدين أنك تخصمين من زكاة مالك ما يقابل الأجرة التي عليهم في بيتك الذي سكنوا فيه، فلا يجوز أن تحتسبي إسكانهم من زكاتك بحيث تسقطين منها ما يساوي أجرة المثل من الإيجار، بل لو أسكنتيهم بالإيجار فعلا وبقي دينا عليهم لم يجز لك أن تسقطي الدين مقابل الزكاة، جاء في الموسوعة الفقهية: لا يجوز للدائن أن يسقط دينه عن مدينه الفقير المعسر الذي ليس عنده ما يسد به دينه ويحسبه من زكاة ماله، فإن فعل ذلك لم يجزئه عن الزكاة, وبهذا قال الحنفية والحنابلة والمالكية ما عدا أشهب, وهو الأصح عند الشافعية, وقول أبي عبيد، ووجه المنع: أن الزكاة لحق الله تعالى, فلا يجوز للإنسان أن يصرفها إلى نفع نفسه أو إحياء ماله, واستيفاء دينه. هـ. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة