الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلا يجوز دفع الزكاة في إطعام هؤلاء المجتمعين، والزكاة لها مصارف محددة بينها الشارع وذكرناها في الفتوى رقم:
27006
.
وليس منها إطعام الضيف أو المجتمعين من الأرحام أو غيرهم، وإذا وجد فيهم من هو من أهل الزكاة، فإن الزكاة تدفع له ولا يُطعم بها.
والله أعلم.