→ العودة لنتائج الفتاوى
عام
هل يجوز للمرأة قص القصه بغير تساوي ؟ مع الاستشهاد إن أمكن ؟
رقم الفتوى: 26478
دلالات الفتوى:
# الاستشهاد
# بالكافرات
# الفاسقات،
# والصلاة
# والسلام
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا حرج على المرأة أن تقص من شعرها وأن يكون بعضه أطول من بعض شريطة أن لا يكون في فعلها تشبه بالكافرات أو الفاسقات، وانظري الفتوى رقم:
5516
. والله أعلم.
فتاوى ذات صلة