عام

هل يجوز للمرأة قص القصه بغير تساوي ؟ مع الاستشهاد إن أمكن ؟

رقم الفتوى: 26478
دلالات الفتوى:# الاستشهاد# بالكافرات# الفاسقات،# والصلاة# والسلام

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا حرج على المرأة أن تقص من شعرها وأن يكون بعضه أطول من بعض شريطة أن لا يكون في فعلها تشبه بالكافرات أو الفاسقات، وانظري الفتوى رقم: 5516 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة