عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال:(ابن) العدد 2(أخ شقيق) العدد 3-للميت ورثة من النساء:(زوجة) العدد 1(أخت شقيقة) العدد 2

رقم الفتوى: 264685
دلالات الفتوى:# العدد# الورثة# يرثون# الابن# التاليةللميت

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن فرضا، لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : 12 ، والباقي لابنيه تعصيبا - بينهما بالسوية - لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ، فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه. ولا شيء للإخوة ذكورا وإناثا؛ لأنهم لا يرثون مع وجود الابن. قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب، ذكورا، أو إناثا لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب . اهــ. فتقسم التركة على ستة عشر سهما، للزوجة ثمنها، سهمان، ولكل ابن سبعة أسهم. وهذه صورتها: جدول الفريضة الشرعية: الورثة / أصل المسألة 8 * 2 16 زوجة 1 2 ابن ابن 7 7 7 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة