الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال:(ابن) العدد 2(أخ شقيق) العدد 3-للميت ورثة من النساء:(زوجة) العدد 1(أخت شقيقة) العدد 2
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن فرضا، لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: ( ...
فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
... ) النساء : 12 ، والباقي لابنيه تعصيبا - بينهما بالسوية - لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ، فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ.
متفق عليه.
ولا شيء للإخوة ذكورا وإناثا؛ لأنهم لا يرثون مع وجود الابن.
قال
ابن المنذر
في الإجماع:
وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب، ذكورا، أو إناثا لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب
. اهــ.
فتقسم التركة على ستة عشر سهما، للزوجة ثمنها، سهمان، ولكل ابن سبعة أسهم.
وهذه صورتها:
جدول الفريضة الشرعية:
الورثة / أصل المسألة
8 * 2
16
زوجة
1
2
ابن
ابن
7
7
7
والله أعلم.