عام

زوجتي أغضبتني ذات يوم، وكانت تسبني، وكانت في غرفة النوم، وبعد ما أغضبتني خرجت للشارع، حيث قلت ـ وليس أمامها ـ فجأة طالق، ولم أقل أنت طالق، بل قلت طالق من غير قصد ولا نية .

رقم الفتوى: 264562
دلالات الفتوى:# الطلاق# الله،# أغضبتني# طلاقها،# وكانت

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كنت تلفظت بكلمة: طالق ـ دون إضافة إلى الزوجة، ولم تنو به طلاقها، فلم يقع طلاقك، لأنّ هذا اللفظ كناية تحتاج إلى النية لوقوع الطلاق بها، كما بينا ذلك في الفتوى رقم : 69214 . وهذا الحكم فيما بينك وبين الله، قال البهوتي رحمه الله: فلو لم يرده ـ أي: الطلاق ـ من أتى بكناية في حال مما ذكر أو أراد بالكناية غيره ـ أي: الطلاق ـ إذن أي: حال خصومة أو غضب أو سؤال طلاقها، دُيِّن فيما بينه وبين الله، فإن صدق لم يقع عليه شيء . اهـ والله أعلم.

فتاوى ذات صلة