الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوج تلك المرأة على تلك الحال، فالواجب عليها أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، فإن بقي على تلك الحال فينبغي عليها مفارقته بطلاق أو خلع، قال
البهوتي
رحمه الله:
وإذا ترك الزوج حقا لله تعالى، فالمرأة في ذلك مثله فيستحب لها أن تختلع منه لتركه حقوق الله تعالى
.
وأما امتناعها من إجابته للفراش وتركها بيته: فلا حق لها فيه مادامت في عصمته ينفق عليها بالمعروف، وراجعي الفتوى رقم:
262747
.
إلا إذا كان زوجها يترك الصلاة جحوداً لفرضيتها، أو كانت تعتقد كفر تارك الصلاة مطلقاً، فلا يحل لها البقاء معه على تلك الحال، وراجعي الفتوى رقم:
216841
.
والله أعلم.