عام

هل للشقيق غير الأخ –يعني من أب أو أم وليس من كليهما - حق في الوراثه وكم نصيبه منها؟ وكذلك هل الأخ من الرضاعة يرث؟وجزاكم الله خير الجزاء.

رقم الفتوى: 264088
دلالات الفتوى:# وارث،# الرضاعة# والأخ# يشارك# يرث؟وجزاكم

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد: فالأخ من الرضاعة لا يرث، والرضاعة ليست سببا من أسباب الإرث. والأخ من الأم يرث بشرط عدم وجود فرع وارث، ولا أصل ذكر وارث، ويأخذ السدس إذا كان منفردا، أو يشارك غيره في الثلث إذا لم يكن منفردا. والأخ من الأب يرث أيضا بشرط عدم وجود أب، ولا فرع ذكر وارث، ولا أخ شقيق، وليس له فرض مقدر، وإنما يأخذ ما بقي، أو يشارك الأخ من الأب، والأخت من الأب. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة