عام

‏ إذا طلقت المرأة بعد زواج دام 10 ‏أشهر، ولم يحصل بينهما جماع.‏‏ فهل تكون بكرا أم ثيبا؟ وماذا عليها ‏ولها من الحقوق؟وهل المقصود ‏بالثيب التي سبق لها الزواج، والبكر ‏التي لم يسبق لها الزواج؟ ‏

رقم الفتوى: 263995
دلالات الفتوى:# بكارتها،# المرأة# الفتوى# عليها# الحقوق؟وهل

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فمن طلقت قبل أن يجامعها زوجها، ولم تزل بكارتها، فهي بكر، وقد بينا الفرق بين البكر والثيب في الفتوى رقم: 218236 . وإذا طلقت المرأة بعد الخلوة الصحيحة، وجبت عليها العدة، ولها مهرها كله، عند كثير من أهل العلم، سواء زالت بكارتها، أو لم تزل؛ وانظر الفتوى رقم: 236932 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة