عام

إذا سهى المأموم ثم أكمل ما فاته من الركعات، فهل يسجد للسهو؟ وهل هناك سجود إذا كان السهو في اللفظ إما بإعادة آيات أو غير ذلك؟.

رقم الفتوى: 263992
دلالات الفتوى:# المأموم# الفتوى# وانظر# بإعادة# إمامه،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن سهو المأموم لا سجود فيه، لأن الإمام يحمل عن مأمومه ما سهى عنه مادام في صلبه، وانظر الفتوى رقم: 28579 . وإذا كان المأموم مسبوقا وقام لإكمال ما فاته من الصلاة بعد سلام إمامه، فسهوه عليه ولا يتحمله عنه إمامه، وانظر الفتوى رقم: 119858 . وإذا كان السهو بإعادة آية أو ذكر من أذكار الصلاة، فإنه لا سجود في ذلك، وانظر الفتوى رقم: 258145 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة