الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمشروع للمأموم أن يكبر تكبيرة الانتقال عند ابتداء رفعه من السجود، وينهيه مع اكتمال قيامه، لينصت لقراءة إمامه في القيام؛ لأن ذكر الانتقال بين الركنين هو: التكبير، وإذا كان إنصات المأموم لقراءة إمامه مأمورا به في قول الله تعالى:
وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
{الأعراف:
204}؛ فإن تكبيرات الانتقال واجبة عند الحنابلة، وتبطل الصلاة بتركها، ومذهب الجمهور أنها مستحبة، ولا تبطل الصلاة بتركها، وانظر الفتوى رقم:
144847
، ولذلك فعلى المأموم الإتيان بها في محلها.
والله أعلم.